الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الثاني — إجلاء المستخدمين
المادة 55
يجب أن توضع علامات مرئية ليلا ونهارا تشير الى الطريق الذي يؤدي الى أقرب مخرج إذا تطلبت ذلك أهمية البنايات أو وضعية المحلات.
كما يجب أن يكون سهلا وسريعا من الداخل فتح أبواب الخروج التي لا تستعمل عادة خلال فترات العمل ويجب أن تكتب عليها عبارة " منفذ النجدة " بحروف بارزة.
وينبغي أن تكون هناك إنارة احتياطية أمنية تضمن إجلاء الاشخاص في حالة الانقطاع المفاجيء للانارة العادية.