الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 53
يجب أن تزود القنوات والاجهزة الكهربائية بوسائل وقائية في أماكن المعالجة أو الصنع أو الايداع تحول دون اتصالها بالمواد القابلة للاشتعال لدى اتصالها بالنار في الأماكن التي تعالج أو تصنع أو تودع فيها مواد من المجموعة الثانية القابلة للاشتعال وسرعة الاندلاع .
وزيادة على ذلك يجب ما يأتي :
ا - يجب تقليل القنوات والاجهزة الكهربائية والاقتصار على المنشآت الضرورية منها لتزويد العتاد المستعمل في هذه الاماكن والتحكم فيه
ب - يمنع استعمال الموصلات الكهربائية العارية وكذلك القطع الموصلة العارية غير المغطاة المخصصة لتكون تحت التوتر، العدد 04 ج 7 رجب عام 1411 ج لا يرخص بالعتاد الذي يحدث تسييره أقواسا | كهربائية أو شرارات أو توهجات الا اذا جعلت مصادر الخطر هذه في أغلفة واقية.