الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 52
لا يمكن أن يبعد أي مركز عمل معتاد عن أكثر من عشرة أمتار من المنفذ في المحال التي تستودع فيها أو تعالج المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الأولى أو الثانية. ويجب أن تنفتح أبواب هذه المحال في اتجاه الخروج.
يمنع إيداع أو ترك المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الأولى أو الثانية في الادراج والممرات والاروقة أو قرب منافذ المحال والبنايات ويجب أن توضع الخرق والقطن والورق المبلل بالسوائل السريعة الالتهاب أو بالمواد الدسمة، بعد استعمالها في أوعية معدنية مغلقة اغلاقا محكما كاتما وبعيدا عن كل مصدر حرارة.