مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 51
لا يجوز أن تودع في الاماكن المذكورة في المادة السابقة كميات من الوسائل تزيد على الكمية اللازمة للعمال في اليوم الواحد إذا كانت هذه السوائل سريعة الالتهاب ومصنفة في المجموعة الأولى أو الثانية.
ويجب أن تتوفر في الاوعية ووسائل تفريغ السوائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شروط عزل السوائل واذا كانت زجاجية. وجب أن تكون على كيفية تجعلها تقاوم الصدمات والدعس.