الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 50
لا يجوز أن تحتوي الاماكن التي تعالج فيها أو تستعمل المواد السريعة الالتهاب من المجموعة الاولى أي موقد وأي لهب وأي جهاز واجزاء جهاز يمكن أن تؤدي إلى التوهج. 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويمنع التدخين في هذه الاماكن والاتيان بالنار إليها في أي شكل من الاشكال. ويجب أن يكون هذا المنع موضوع إعلام ملائم.
كما يجب أن تكون تهوية هذه المحال جيدة ويكون الدخول إليها مقننا.