الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 49
يجب أن تكون المنشآت الكهربائية في المناطق التي توجد فيها أخطار الانفجار، كما يلي :
اقتصارها على العناصر الضرورية لاحتياجات الاستغلال وحدها، ويجب أن يقام كل جهاز أو آلة أو قناة خارج هذه المناطق، تصميمها وإنجازها بكيفية تجعلها مشتملة على أي مصدر ممكن للشرارة أو السخونة اللتين ينجر عنهما التهاب الفضاء أو المواد الانفجارية.
وتشتمل المناطق السالفة الذكر على ما يأتي :
- أماكن العمل ومواقعه حيث يمكن أن تتكون أجواء انفجارية والاماكن والمواقع التي تستودع فيها مواد انفجارية، وتستعمل أو تصنع، كل الاماكن المجاورة لخارج هذه الاماكن والمواقع وتتصل بها وليست فيها تهوية فعالة للحيلولة دون تكوين جو انفجاري.