الباب الثالث — التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار الحريق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 47
تصنف المواد السريعة الالتهاب في مجموعتين : * تتكون المجموعة الأولى مما يأتي :
المواد التي تثير بخارا سريع الالتهاب، المواد التي يمكن أن تحترق دون تزويدها بالاوكسيجين، المواد التي تكون في حالة فيزيائية كثيرة الانقسام ويمكن أن تكون مع الهواء خليطا انفجاريا.
وتتكون المجموعة الثانية مما يأتي :
المواد التي يمكن أن تشتعل لدى اتصالها باللهب وتتسبب في انتشار الحريق.