مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الثالث — الآلات والدواليب
المادة 44
يجب أن تهيأ المكابس المستعملة في مختلف الصناعات أو تجهز بكيفية تمنع أي اتصال بأيدى العمال بالاجزاء المشتملة أثناء فترة هبوط المزلاق ولو كان ذلك إراديا.
كما يجب أن تكون أجهزة الأمن المستعملة بسيطة وقوية وسهلة التركيب.
ويجب أن يكون عمل هذه الاجهزة مستقلا عن ارادة العامل عليها.
كما يجب أن تضمن فعالية الحماية ولو في حالة وقوع خلل في واصل حركة المكبس.