الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الثاني — الوقاية من السقوط من المستوى العلوي
المادة 42
كل ما يأتي معني بالتدابير الواردة في المادتين 40 و 41 السالف ذكرهما :
1 - عناصر الآلات التي تشتمل أجهزة لنقل الحركة والتشغيل مثل المقاود واللوالب الرأسية والسواعد والمزالق ومناطق التسنن والمخارط أو اسطوانات الاحتكاك، وأسنان الاقفال والسيور والسلاسل والمسننات
2 - عناصر الآلات التي تشتمل على قطع يمكن وصولها وناتئة في الاجزاء المتحركة من هذه الآلات مثل من 33 إلى 36 اعلاه. لوالب الايقاف والمحازق والوتائد، والمضلعات.