مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الثاني — الوقاية من السقوط من المستوى العلوي
المادة 36
يجب أن تكون السلاليم مصنوعة من مواد صلبة وتوفر فيها كل ضمانات الامن لدى استعمالها.
كما يجب أن تكون درجات السلاليم صلبة وثابتة ومحكمة التثبيت. ويمنع أن تنقل أشياء وزنها أكثر من 50 كلغ أو أشياء حجمها ضخم أو عائق.