مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الثاني — الوقاية من السقوط من المستوى العلوي
المادة 34
يجب أن تزود البرم والاحواض والخزانات بالحواجز الجانبية أو بجدران الحماية المخصصة للوقاية من أخطار السقوط.
كما يجب أن تسيج الفوهات الارضية والبويبات الارضية والسقيفات والآبار وفتحات النزول ويجب أن توضع إشارة تنبيه الى وجود السياج بكل الوسائل الممكنة. وفي حالة العمل الليلي أو الرؤية غير الكافية يجب أن يرشد العمال الى الفتحات ولو بأجهزة منيرة.