مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الثاني — الوقاية من السقوط من المستوى العلوي
المادة 33
يجب أن تزود الجسيرات والسقيفات والمصطبات العلوية والقوالب ووسائل الوصول إليها بحواجز واقية صلبة تحتوي على سقالات أصلية، وسقالات فرعية ووطائد ، كما يجب أن تكون الارضيات متصلة الاجزاء.