مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الاول — الشحن والتفريغ والمرور
المادة 32
يجب أن يزود العمال بالاجهزة الملائمة لشحن السوائل وتفريغها وتحويلها من وعاء إلى آخر حتى يمكن القيام بأي تحرك يشمل عمليات الصب أو استخراج المنتوجات التي من شأنها أن تتسبب في حروق من أصل حراري أو كميائي. 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما يجب أن تغلف الاوعية المصنوعة من مواد هشة العدد 04 7 رجب عام 1411 ه