الباب الثاني — التدابير العامة للامن في أماكن العمل › القسم الاول — الشحن والتفريغ والمرور
المادة 27
يجب أن يكون عرض الممرات التي تمر فيها الآليات وعربات الشحن والتفريغ كافيا لاحتساب أخطار الاصطدام والتحطيم.
كما يجب أن يتجاوز هذا العرض بستين (60) سنتمترا على الاقل عرض الآليات أو العربات المستعملة أو الحمولات إذا كان عرض هذه الحمولات يتجاوز عرض الآليات أو العربات المستعملة.
وعندما يكون المرور في الاتجاهين يجب أن يساوي عرض الممرات مرتين على الاقل عرض المركبات أو الحمولات مع زيادة تسعين (90) سنتمترا.
وتجب الاشارة الى الممرات التي تمر فيها الآليات أو عربات الشحن والتفريغ بوسائل ملائمة. كما يجب أن توضع معالم بمرات الراجلين.