الباب الاول — حفظ الصحة العامة في الأماكن وملحقاتها › القسم الرابع — المرافق الصحية
المادة 18
يجب أن يزود العمال بالمرافق الصحية التي تكون مزودة بفروج كافية أو باجهزة تضمن تهويتها الطبيعية.
كما يجب أن تزود العاملات بالمرافق الصحية المنفردة.
ويجب أن تفصل المحال المخصصة لهذه المرافق عن أماكن العمل وتكون قريبة منها.
ويجب أن تبنى أرضيتها وجدرانها بمواد عازلة للسوائل وتطلى بلون فاتح.
كما يجب أن يخصص مرحاض واحد على الاقل لكل خمسة عشر (15) عاملا . وتصرف السوائل المتدفقة طبقا للتنظيم الصحي المعمول به.