مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الاول — حفظ الصحة العامة في الأماكن وملحقاتها › القسم الثاني — تهوية الاماكن وتطهيرها
المادة 11
يجب أن تعزل عن المشاغل أماكن العمل التي تشتمل على أخطار كبيرة من التسمم أو انعدام النقاوة.
ويجب أن تزود الغرف المخصصة لهذا الاستعمال بجهاز استخراج الهواء وتجديده.
ولا يقيم العمال في هذه الغرف الا المدة الدنيا التي تتطلبها طبيعة الاشغال التي يقومون بها، كما يجب أن ينتفعوا بحماية ملائمة.