الباب الاول — حفظ الصحة العامة في الأماكن وملحقاتها › القسم الثاني — تهوية الاماكن وتطهيرها
المادة 10
إذا تعذر إنجاز الاشغال في أجهزة مغلقة كاتمة وترتب على ذلك تراكم الغبار أو تسرب الروائح المضرة غير الطاهرة أو المزعجة، يجمع كل من الغبار والرذاذ والغاز والبخار في مصدر إنتاجه ويصرف مباشرة نحو خارج أماكن العمل حسب شروط لا تنطوي على أي خطر يلوث البيئة أو يز يزعج المجاورين.
وإذا أفرغت غازات ثقيلة وجب أن يتم امتصاصها بكيفية انحدارية، ويجب أن تكون طاولات العمل أو أجهزته متصلة اتصالا مباشرا بوسائل التهوية.
أما ما يخص الغبار الذي تحدد وجوده أجهزة ميكانيكية فيجب أن تركب حول هذه الاجهزة دفوف متصلة بنظام تهوية ماصة.
يجب أن تتم ميكانيكيا في أجهزة مغلقة كل العمليات التي تعالج بها المواد التي تثير الحساسية أو المواد السامة، لاسيما السحق والغربلة والوضع في الاكياس والبراميل.