مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
الفصل الأول — المواد الملامسة
المادة 9
يتعين على بائعي التجزئة والباعة المباشرين للمستهلك أن يذكروا في وسم البضاعة وفي كل فاتورة تسلم إحدى الملاحظتين المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم حسب وجهة المواد المحوزة أو المعروضة للبيع أو المبيعة .