مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
الفصل الأول — المواد الملامسة
المادة 8
يتعين على المنتجين أو المستوردين أو الموزعين بالجملة للمواد المعدة لكي تلامس الاغذية أن يذكروا في فواتير البيع وفي الوثائق المرافقة للبضائع ملاحظة " الملامسة الاغذية ".