مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
الفصل الأول — المواد الملامسة
المادة 7
يجب أن تكون المواد أو المنتجات المستوردة أو الموزعة بالجملة لكي لاتلامس الا بعض الاغذية نظرا لتركيبها ولعطالتها مصحوبة بفاتورة و/ أو وثائق تحمل ملاحظة " لكي لا تلامس الا .... " متبوعة باسم جنس هذه الاغذية.