مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
الفصل الأول — المواد الملامسة
المادة 6
لا يجوز أن توضع مواد سبق ان لامست منتجات أخرى غير غذائية، موضع ملامسة لأغذية، الا بترخيص صريح يمنحه الوزير المكلف بالنوعية.
يجب أن تذكر الرخصة سالفة الذكر الترتيبات الواجب اتخاذها مسبقا لتفادي أي تلوث يصيب الأغذية ولاسيما عند إجراء عمليات التنظيف.