مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
المادة 4
توصف " بأغذية " أو " مأكولات " كل مادة خام تامة المعالجة أو معالجة جزئيا ومعدة لتغذية الانسان بما في ذلك المشروبات والعلك وكذلك أية مادة تستعمل في صنع الاغذية أو تحضيرها ومعالجتها باستثناء المواد المستعملة في شكل أدوية أو أدوات زينة وحدها.