مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
المادة 3
يوصف " بمستحضرات التنظيف من أية مادة " كل مادة تملك خصائص التنظيف أو التطهير تستعمل وحدها أو مركبة مع أية مادة أخرى معدة لزيادة فعاليتها .
وتمتد هذه الصفة لتشمل المواد المعدة لتحسين الغسل المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف | عقب استعمال مواد التنظيف أو التطهير.
هذه المواد.
ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة ووزير الصحة ووزير الفلاحة