مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
الفصل الأول — المواد الملامسة
المادة 11
يجب أن تحمل الاشياء التي توهم بأنها معدة من حيث طبيعتها لكي تلامس الأغذية ولكن لا يتوفر فيها الشرطان المذكوران في المادتين 5 و 6 ملاحظة تسهل قراءتها ويتعذر محوها " لا يجوز أن تلامس الأغذية "