مرسوم تنفيذي رقم 91-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
الفصل الأول — المواد الملامسة
المادة 10
لا تطبق أحكام المادتين 7 و 8 على الاشياء مثل الاواني والأوعية المستعملة في الطبخ، المعدة بطبيعتها لكي تلامس الأغذية الا حسب الشروط المحددة في المادتين 5 و 6 أعلاه.