الفصل الاول — احكام عامة
المادة 9
يحق للاشخاص المعنويين القائمين بالانتاج السمعي البصري، سواء أكان سينمائيا أم تلفزيا الذين لهم الجنسية الجزائرية، أن يستفيدوا وحدهم من الاعانات التي يمنحها صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، كما يبينها هذا المرسوم.
ويجب أن تكون حصة المواطنين الجزائريين في رأسمال الاشخاص المعنويين المذكورين في الفقرة السابقة أكثر من حصص غيرهم.
كما يجب أن يكون الوكلاء الشرعيون، أي القائمون بالتسيير، والمديرون أو الرؤساء جزائريين.
كما يجب أن تكون أغلبية القائمين بالادارة من ذوي الجنسية الجزائرية.
أما الرعايا الاجانب الذين يثبتون صفة المقيم في الجزائر، ويمارسون المهن السينمائية أو التلفزية منذ أكثر من خمس سنوات، فيمكن أن يشبهوا بالمواطنين الجزائريين في تطبيق هذه المادة على أساس ملف يقدم الى المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قصد الموافقة عليه.