مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 8
يجب على المنتجين أن ينتظموا في شكل أشخاص معنويين ويحصلوا على مقرر اعتماد يتوقف على الشروط المحددة في هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه إن اقتضى الامر كي يخول إمكانية الترشح لطلب الاعانة المالية من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته قصد إنتاج عمل سمعي بصري، أو سينمائي أو تلفزي.