مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 7
يتخذ المجلس الوطني للسمعيات والبصريات المقررات المتعلقة بمختلف أشكال التمويل، والتشجيع أو المساعدة لفائدة الانتاج السمعي البصري على حساب صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته.
ويعود تطبيق هذه المقررات فعلا الى رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
ويكلف العون المحاسب، رئيس المحاسبة العامة في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بالاشراف العام على صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته.