الفصل الاول — احكام عامة
المادة 6
يخول المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ما يأتي في إطار صلاحياته لتسيير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه وكما تستخلص من أحكام المادة الأولى في المرسوم رقم | 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور | اعلاه : 1 / منح قروض بغية تغطية ما يأتي :
1 - المشاركة في تمويل الانتاج السمعي 1 البصري الجزائري وتوزيعه،
ب - إعانة مؤسسات إنجاز المنشآت الاساسية لدور السينما وإصلاحها أو تحسينها والمشاركة في تمويل أشغال الامن والنظافة والتحسين التقني في دور العروض السينمائية التي يملكها القطاع العام. 2 / منح إعانات بغية تغطية ما يأتي :
1 - مساعدة إنتاج الافلام السمعية البصرية الجزائرية بواسطة منح إعانات تخصص لانتاج الافلام الجزائرية التي تزيد مدة عرضها على سبعين ( 70 ) دقيقة وتوزيعها.
ب - المشاركة في تمويل التجهيز وفي عصرنة الصناعات التقنية، وهياكل السينما والتلفزة.
ج - المساعدة على تحضير إنجاز الاعمال السمعية البصرية.
د - المساهمة في النفقات المرتبطة بترقية الانتاج الوطني السمعي البصري وتوزيعه في الجزائر والخارج.
ه - تشجيع عمليات إنتاج الافلام التي تقل مدة عرضها عن سبعين ( 70 ) دقيقة سواء أكانت وثائقية أم افلام بحث وفن وتجريب، ودعم ذلك. 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /