مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
تعدل المادة 66 من الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 66 : يقطع الرسم الوحيد الاجمالي عن تقديم الخدمات الذي يقبض تكملة لثمن التذاكر في شبابيك كل دور العروض السينمائية وفقا لنسب القبض وكيفياته المحددة في التشريع المعمول به".