الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
تعدل المادة 65 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 65 : يمول صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته ب : 1 (1) عائد حصة الرسم الوحيد الاجمالي عن تقديم الخدمات المقتطع من ثمن تذاكر بقاع السينما. 2 (2) عائد الرسوم المقبوضة لدى تسليم رخص التصوير أو العرض ) تأشيرة الاستغلال )،
3 ) عائد الغرامات المفروضة تطبيقا للتنظيم السمعي البصري المعمول به.
4 ) تسديد القروض،
5 ) الاعانات المحتمل إثباتها من ميزانية الدولة ".