الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يجب أن تقفل حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته قبل 31 ديسمبر سنة 1991 طبقا للشروط الآتية : 1 اقتطاع 25% من موارد صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1987 بموجب أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. ويجب أن يستخدم مقدار المبالغ المحتسبة في هذا الاطار لتعويض المستغلين من جنسية جزائرية عند تاريخ تأميم دور السينما الذين يقدمون وثيقة صحيحة لا تشوب ملكيتها تدابير تعود للنظام العام بمقتضى التشريع المعمول به 2 ومقدار المبالغ المحتسبة بمقتضى الاقتطاعات بنسبة 25% و 28% و 10 المتممة تباعا لأغراض تشجيع الانتاج السينمائي، واعانة شبكة الاستغلال وتنميتها، والتجهيز السينماتوغرافي وإنشاء تجهيزات تقنية للدولة، كما يستخلص ذلك من أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، تجمع وتصبح جزاء لا يتجزأ من حصة 80% المقررة في التوزيع المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم اختصاص الميدان القانوني ولكن من اختصاص الميدان | رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور التنظيمي، يرسم ما يلي :
أعلاه، تجمع وتصبر جزءا لا يتجزأ من حصة 80% المنصوص عليها في التوزيع المقرر في المادة الأولى من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. 3 ومقدار المبالغ المقتطعة بمقتضى المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، التي تمثل %7 %7% من التوزيع المخصص لاعانة المستندات المؤلفة وخزانة السينما الوطنية الجزائرية، تصبح جزءا لا يتجزا من %12 المقررة في التوزيع الذي نصت عليه المادة الأولى من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. 4 ومقدار المبالغ المقتطعة بمقتضى أحكام الفقرة 6 من المادة 68 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، التي تمثل حصة 5% المخصصة لاعانة التظاهرات الثقافية السينمائية، ينبغي ضمها الى المبالغ المقتطعة بعنوان حصة %8% المقررة في التوزيع الذي نصت عليه المادة الأولى من المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
وتوضع كلية المبالغ المجموعة على هذا النحو تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات لتستعمل في ترقية التظاهرات السينمائية والسمعية البصرية بجميع اشكالها، طبقا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويتعين على إدارة الخزينة العامة ان تعلم المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بحسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، كما تستخلص من التطبيق الفعلي لأحكام المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه ومن أحكام هذا المرسوم.
ويجب أن يحاط المجلس الوطني للسمعيات والبصريات علما بكل الحركات التي تدخل على حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته.
ويتعين على هذا الاخير أن يقوم دوريا بتصفية الحسابات المذكورة بالتعاون مع الادارات المعنية ويقدم تقريرا مفصلا الى رئيس الحكومة.