الفصل السادس — الاعمال السمعية البصرية التي تقل مدة عرضها عن 70 دقيقة
المادة 32
يمكن المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أن يمنح تقديرات الجودة وجوائز نوعية منتجي الافلام التي يقل مدة عرضها عن سبعين ( 70 ) دقيقة.
والغاية من منح التقدير هي تشجيع توزيع الفيلم أو الانتاج السمعي البصري.
أما جوائز النوعية فتخصص للاعمال التي حصلت على تقدير المجلس الوطني للسمعيات والبصريات فقط، لأنها مقبولة وحدها في المسابقة.
ويوزع مبلغ الجائزة على المنتج والمخرج حسب الكيفيات التي يبينها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بدقة. 72 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل السابع إعلام المتعاملين في الانتاج السمعي البصري 1 المادة 33 : يخول المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أن يبلغ المنتج والموزع وذوي الحقوق، الذين تفوض إليهم الايرادات كما هم معينون في الاتفاقيات الاحكام والعقود كيفما يكن نوعها المسجلة في السجل العام للسينما والسمعيات البصريات طبقا لأحكام هذا المرسوم وكذلك كل المعلومات المتعلقة بالايرادات والعائدات على اختلاف أنواعها التي تدخل في استغلال وتقدير الافلام السينمائية أو الانتاج السمعي البصري، الذين لهم حقوق على ذلك.
يتعين على المنتجين والموزعين وذوي الحقوق الذين تفوض اليهم الايرادات أن يبلغوا الى المجلس الوطني للسمعيات والبصريات كل البيانات المتعلقة بالمدفوعات التي يدفعها لهم على التوالي، الموزعون والمستغلون والمنتجون للافلام أو الانتاج السمعي البصري.
وتطبق كذلك أحكام هذه المادة على أصحاب عقود العمل المبرمة بمناسبة إنجاز فيلم سينمائي أو إنتاج تلفزي التي تخول المستفيدين حقا في إيرادات الفيلم أو العمل التلفزي.