الفصل السادس — الاعمال السمعية البصرية التي تقل مدة عرضها عن 70 دقيقة
المادة 31
يمكن أن تقرر المساهمات المالية لتسهيل ويجب أن يتم الالتزام بهذه النفقات قبل خروج الافلام | إعداد مشاريع الاعمال السمعية البصرية وتغطية مصاريف إلى القاعات.
وتعد مصاريف نشر واشهار مصاريف سحب النسخ ومصاريف شراء الحيز الاشهاري.
ثم ان النفقات التي تضمن على هذا النحو قابلة للتسديد من ايرادات الاستغلال.
ويجب أن تدخل في الحسبان عند الاقتضاء التسبيقات التي يكون قد دفعها موزع المنتج قصد المساهمة في تمويل إنتاج ما.