مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل السادس — الاعمال السمعية البصرية التي تقل مدة عرضها عن 70 دقيقة
المادة 30
يتخذ المجلس الوطني للسمعيات والبصريات مقررات منح المساهمات المالية الموجهة لتشجيع إنتاج الاعمال السمعية البصرية الجزائرية التي تقل مدة عرضها عن سبعين ( 70 ) دقيقة، أو لتسهيل إنتاجها. وهي تهم خاصة انتاج الافلام المسماة بأفلام البحث، والتنشيط والفن والتجريب.
وتتخذ تلك المقررات بعد استشارة لجنة القراءة التي يعينها رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.