الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يسير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، على يد المجلس الوطني للسمعيات والبصريات حسب التوزيع الذي حدده المرسوم رقم 87-279 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. . وبهذه الصفة يكون رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أمرا بالصرف للصندوق.
ويتولى مراقبة تسيير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.