الفصل السادس — الاعمال السمعية البصرية التي تقل مدة عرضها عن 70 دقيقة
المادة 29
يجب أن يكون منح إعانة المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قصد التوزيع متوقفا كذلك على الالتزام الفعلي بعمليات توزيع العمل السينمائي.
واذا تبين بعد الاطلاع على عمليات الرقابة المنصوص عليها في المادة 23 وعلى الاوراق الاثباتية المقدمة، أن مؤسسة التوزيع لم تحترم الشروط المحددة في هذا المرسوم أجور المستشارين التقنيين الذين قد يستعان بهم بغية تسهيل تحضير العمل السمعي البصري الذي تقل مدة عرضه عن سبعين ( 70 ) دقيقة أو من أجل إنجازه.