مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الخامس — التوزيع
المادة 28
يجب على مؤسسات التوزيع، لتحصل على اعانات من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، أن تضمن التزامها، لحساب إنتاج معين، بمقدار نفقات محددة في شكل مصاريف نشر وإشهار.
فيتعين عليها أن تخصص بحساب صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته مجموع المبالغ التي تمت مراقبتها بعد.