مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الرابع — الانتاج المشترك
المادة 27
يمكن المجلس الوطني للسمعيات والبصريات اعتمادا على ملفات الانتاج المشترك، أن يلتمس لدى الوزارة المكلفة بالمالية رخص دفع للخارج من أجل إعانة بعض النفقات اللازمة لانجاز العمل السمعي البصري لا سيما ما يأتي :
المشاركة في دفع مرتبات الممثلين، ومؤلفي السيناريوهات والمهنيين الآخرين ذوي السمعة الدولية
- دفع مبالغ أشغال نشر الافلام في الخارج إنشاء حق الاقتباس السينمائي من الاعمال الجزائرية أو الاجنبية.