مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الرابع — الانتاج المشترك
المادة 26
تحول الى الجزائر الارباح الناجمة عن حصيلة استغلال العمل المشترك الانتاج والموزع في الخارج والتي استحقها الطرف الجزائري، ويتم حساب هذه الارباح على أساس وثائق الاستغلال الرسمية.