مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الرابع — الانتاج المشترك
المادة 25
يجب أن توزع الاعانة المالية التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات لأي عمل المنصوص عليها في المادة 20 كلما حان أجل استحقاقها | سينمائي أو تلفزي جزائري ينجز بالاشتراك مع الغير، حسب يرفق المنوال النموذجي للامر بالدفع بأصل هذا المرسوم.