الفصل الرابع — الانتاج المشترك
المادة 24
يجب أن يطلع المجلس الوطني للسمعيات .
والبصريات على أي مشروع تعاقد للاشتراك في الانتاج وعلى شروطه المتوقعة لا سيما ما يبين منها الطبيعة القانونية للانتاج المشترك، ومساهمة كل طرف من الأطراف فيه، واسهاماته واستثماراته المالية والتزاماته وحصته في ملكية المنتوج، ووجهة كل طرف من الأطراف في تلقي الايرادات الآتية من الاستغلال ومسؤوليته في المشاركة في الخسائر المحتملة، وضمان إتمام المشروع، وشروط تصدير الايرادات | بالعملات الاجنبية أو إعادتها إلى الوطن وكيفيات ذلك.
يحق للمجلس الوطني للسمعيات والبصرات أن يقدم للطرف الجزائري، جميع الملاحظات التي يراها مفيدة أو ضرورية لنجاح مشروع الانتاج المشترك.