الفصل الثالث — الاعانات
المادة 22
تصب المبالغ التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات من حسابات صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته في حساب مصرفي خاص يفتح باسم شركة الانتاج المستفيدة.
ويخضع الحساب المذكور لاجراء التسوية المباشرة من لدن مسؤول المصالح المالية في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات استنادا الى أمر بالدفع يصدره الممثل القانوني للشركة المنتجة للقيام بالتسديد الأولوي للديون الدائنة سبق دفعها، أو يقرر اقصاء شركة الانتاج نهائيا من أية قابلية استحقاق لأي دعم مالي من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته.