مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الثالث — الاعانات
المادة 20
تستخدم الاعانات المخصصة أساسا ودوريا لتسديد الديون الدائنة المميزة الخاصة بفيلم من الأفلام أو بانتاج تلفزي وفقا لأحكام المادة 19 أعلاه.
وإذا تم تسديد نفقات أبواب الانتاج الاربعة المذكورة في المادة 19 أعلاه، يمكن استخدام ما يحتمل أن يتبقى من مبلغ الاعانة في دفع باقي النفقات المذكورة.