مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 71 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات سير " صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته " ويضبط شروط تخصيص القروض والاعلانات التي يمنحها الصندوق.