الفصل الثالث — الاعانات
المادة 19
تكون المبالغ المسجلة في حساب أي شركة منتجة قصد تمويل إنتاج فيلم من الافلام أو عمل تلفزي جزائريين غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز مع مراعاة الديون الدائنة المميزة المنصوص عليها في هذه المادة.
تخصص المبالغ الممنوحة حسب الترتيب التفصيلي الآتي للديون الدائنة المطالب بها والمذكورة في بنود الانتاج الآتية :
1 - كل المبالغ التي تحصلها الدولة تنفيذا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
2 - أجور العمال والممثلين والتقنيين والمؤلفين والمقتبسين والسينمائيين ومؤلفي الحوارات ومرتباتهم باستثناء المرتبات المخصصة بأي صفة من الصفات للوكلاء والرؤساء أو غيرهم من مديري أشخاص الانتاج المعنويين
3 - الدفوعات والاشتراكات المرتبطة بالاجور والمرتبات المذكورة أعلاه
4 - دفع فواتير استديوهات التصوير وتسجيل الاصوات والمؤثرات الخاصة، ومخابر التحميض والسحب بما في ذلك نسخ الاستغلال كراء المعدات التقنية، اذا كانت منصوص عليه في الاتفاقية المبرمة بين المجلس الوطني للسمعيات والبصريات والشركة المنتجة.
يمكن رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بعد اطلاعه على تقارير التقنيين والخبراء المحاسبين واستشارة المجلس أن يقرر وقف الإعانة ريثما تقدم مبررات هذه الفواتير تهم الانتاج ذاته للفيلم المقصود على نحو واضح | المنتج المعني أو يعلن الغاءها والمطالبة بارجاع المبالغ التي دون سواه.