مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الثالث — الاعانات
المادة 18
يحدد المجلس الوطني للسمعيات والبصريات مقرر منح الاعانة ومبلغها بعد استشارة لجنة القراءة ودراسة الملف الذي تقدمه الشركة المنتجة ولاسيما الشروط المالية والتقنية لانجاز الفيلم أو العمل التلفزي.
يجب أن تبين شروط تسيير الاعانة كيفيات هذا التسيير في اتفاقية تبرم بين الشركة المنتجة والمجلس الوطني للسمعيات والبصريات.