مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الثالث — الاعانات
المادة 16
يخضع صرف الاعانات التي يخصصها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات قصد تشجيع الانتاج السمعي والبصري لحصول الشخص المعنوي المنتج على مقرر الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
يتخذ المجلس الوطني للسمعيات والبصريات مقرر والكيفيات تخصيص الاعانة المحددة بعد في هذا استشارة المرسوم لجنة . القراءة حسب الشروط