مرسوم تنفيذي رقم 91-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
الفصل الثاني — القروض
المادة 14
تتولى تخصيص القروض وتسييرها، تحت مسؤولية رئيس مجلس السمعيات والبصريات مصلحة مالية خاصة تكلف بالتنفيذ الفعلي لمخطط عمليات الدفع والتحصيل وفقا لاتفاقية القرض.
وكل مخالفة لشروط القرض وكيفياته يمكن أن ينجر عنها بالنسبة الى المنتج وفق المدد بالمبالغ أو إلغاؤه أو التحصيل الفوري لما سبق دفعه له من مبالغ في اطار القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال العقود