الفصل الثاني — القروض
المادة 13
لا تخول القروض التي يمنحها المجلس الوطني للسمعيات والبصريات الحق في الحصول على فوائد ويجب أن تسدد من عائدات الأفلام المقصودة تبعا للحقوق والديون لا سيما تلك الحقوق والديون التي تصفها المادة عشرون ( 20 ) أدناه بالامتيازية.
تحدد شروط كل قرض وتفصيلاته باتفاقية تبرم بين المجلس الوطني للسمعيات والبصريات والممثل الشرعي للشخص المنتج الطالب.
ويجب أن تشتمل الاتفاقية على كيفيات دفع القرض وتسديده، وعلى الضمانات المحتملة والرهون الحيازية التي يقدمها المنتج وعلى كل التدابير التي من شأنها أن تضمن استرداد مسيري صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته القرض مع مراعاة العلاقات التعاقدية التي تربط المجلس | الوطني للسمعيات والبصريات وشركة الانتاج المستفيدة